الفصل 474
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة فإنه يجوز القيام بالعمليات المالية بين الشركات المنتمية إلى تجمع
الشركات والتي تكون مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بروابط رأس مال ويكون لإحداها نفوذ على بقية
الشركات ناتج عن المساهمة في أكثر من نصف رأس مال الشركة المعنية. ويقصد بالعملية المالية كل قرض على معنى التشريع المنظم لمؤسسات القرض أو تسبقة على الحساب الجاري أو
ضمان مهما كانت طبيعته ومدته. ولا يمكن القيام بهذه العمليات إلا بالشروط التالية :
1)أن تكون العملية المالية عادية ولا تنجر عنها صعوبات للطرف الذي قام بها،
2)أن تكون العملية مبررة بالحاجة الفعلية للشركة المعنية بها وأن لا تكون ناتجة عن اعتبارات جبائية،
3)أن يكون للعملية مقابل فعلي أو متوقع بالنسبة إلى الشركة التي قامت بها،
4)أن لا تهدف العملية إلى تحقيق أغراض شخصية للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشركة المعنية بها.
الشركات والتي تكون مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بروابط رأس مال ويكون لإحداها نفوذ على بقية
الشركات ناتج عن المساهمة في أكثر من نصف رأس مال الشركة المعنية. ويقصد بالعملية المالية كل قرض على معنى التشريع المنظم لمؤسسات القرض أو تسبقة على الحساب الجاري أو
ضمان مهما كانت طبيعته ومدته. ولا يمكن القيام بهذه العمليات إلا بالشروط التالية :
1)أن تكون العملية المالية عادية ولا تنجر عنها صعوبات للطرف الذي قام بها،
2)أن تكون العملية مبررة بالحاجة الفعلية للشركة المعنية بها وأن لا تكون ناتجة عن اعتبارات جبائية،
3)أن يكون للعملية مقابل فعلي أو متوقع بالنسبة إلى الشركة التي قامت بها،
4)أن لا تهدف العملية إلى تحقيق أغراض شخصية للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشركة المعنية بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون