الفصل 215
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة، الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة،
ويكون الفصل بين المهام المذكورة وجوبيا بالنسبة إلى الشركات المدرجة بالبورصة. (نقحت بالقانون عدد 47
لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار)
وفي هذه الصورة يقع ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لأحكام الفصول من 216 إلى 221 من هذه
المجلة.
ويكون الفصل بين المهام المذكورة وجوبيا بالنسبة إلى الشركات المدرجة بالبورصة. (نقحت بالقانون عدد 47
لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار)
وفي هذه الصورة يقع ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لأحكام الفصول من 216 إلى 221 من هذه
المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون