الفصل 48
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على مصفي الشركة إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة
العربية في أجل الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري
العربية في أجل الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون