Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحق للدائنين الناشئة ديونهم قبل تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض في رأس المال أن يعارضوا في هذا التخفيض
إلى أن يقع ضمان ديونهم التي لم يحل أجلها زمن الإشهار. ولا يتمتع بهذا الحق الدائنون الذين كانت ديونهم مضمونة الخلاص بشكل كاف. ويجب ممارسة حق الإعتراض في أجل شهر من تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض. ولا يترتب عن قرار التخفيض أي أثر إن لم تقدم الشركة للدائن ضمانا أو ما يقوم مقامه أو لم تعلمه بتوصلها
بكفالة كافية لفائدته من قبل مؤسسة مختصة في إسناد القرض ومؤهلة قانونا لذلك بخصوص مقدار الدين الذي كان
الدائن يمتلكه وطالما أن المطالبة بتحقيقه لم تنقرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟