الفصل 311
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق للدائنين الناشئة ديونهم قبل تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض في رأس المال أن يعارضوا في هذا التخفيض
إلى أن يقع ضمان ديونهم التي لم يحل أجلها زمن الإشهار. ولا يتمتع بهذا الحق الدائنون الذين كانت ديونهم مضمونة الخلاص بشكل كاف. ويجب ممارسة حق الإعتراض في أجل شهر من تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض. ولا يترتب عن قرار التخفيض أي أثر إن لم تقدم الشركة للدائن ضمانا أو ما يقوم مقامه أو لم تعلمه بتوصلها
بكفالة كافية لفائدته من قبل مؤسسة مختصة في إسناد القرض ومؤهلة قانونا لذلك بخصوص مقدار الدين الذي كان
الدائن يمتلكه وطالما أن المطالبة بتحقيقه لم تنقرض.
إلى أن يقع ضمان ديونهم التي لم يحل أجلها زمن الإشهار. ولا يتمتع بهذا الحق الدائنون الذين كانت ديونهم مضمونة الخلاص بشكل كاف. ويجب ممارسة حق الإعتراض في أجل شهر من تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض. ولا يترتب عن قرار التخفيض أي أثر إن لم تقدم الشركة للدائن ضمانا أو ما يقوم مقامه أو لم تعلمه بتوصلها
بكفالة كافية لفائدته من قبل مؤسسة مختصة في إسناد القرض ومؤهلة قانونا لذلك بخصوص مقدار الدين الذي كان
الدائن يمتلكه وطالما أن المطالبة بتحقيقه لم تنقرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون