Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
) – نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 (
يمكن لمالكي الرقاع أن يتجمعوا في جلسة عامة خاصة بهم ويمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع أن تبدي
رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه
الأخيرة. وتنتخب الجلسة العامة الخاصة بمالكي الرقاع أحد أعضائها لتمثيلها والدفاع عن حقوق مالكي الرقاع. وتنطبق
أحكام الفصول من 355 إلى 365 من هذه المجلة على الجلسة العامة الخاصة بمالكي الرقاع وممثلها. ولممثل
الجلسة العامة لمالكي الرقاع الصفة لتمثيلها لدى المحاكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟