الفصل 113
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد بالعقد التأسيسي سلطات الوكلاء في علاقتهم بالشركاء. وفي غياب شرط منصوص عليه بالعقد التأسيسي يخول للوكيل القيام بكل أعمال التصرف طبق موضوعها وخدمة
لمصلحة الشركة.
لمصلحة الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون