الفصل 51
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل
عمدا أموال الشركة التي هي في حالة أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو
قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل.
عمدا أموال الشركة التي هي في حالة أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو
قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون