الفصل 342
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يتم تحويل الرقاع إلى أسهم إلا حسب إرادة المالكين ووفق الشروط وأسس التحويل المضبوطة بعقد
إصدار الرقاع. وينص هذا العقد على أن التحويل يقع إما خلال فترة أو فترات تخيير محددة وإما في كل وقت.
إصدار الرقاع. وينص هذا العقد على أن التحويل يقع إما خلال فترة أو فترات تخيير محددة وإما في كل وقت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون