الفصل 60
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر الوكيل جميع أعمال التصرف التي هي في مصلحة الشركة إلا إذا نص العقد التأسيسي على تحديد أعماله. وفي حالة تعدد الوكلاء، فإن كل واحد منهم يتمتع بمفرده بجميع السلطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة،
وإعتراض على أعمال آخر لا تأثير له إزاء الغير إلا إذا ثبت علمه بذلك. وإذا كان الوكيل شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس المسؤوليات والجزائية كما لو كانوا وكلاء
بأسمائهم الشخصية بقطع النظر عن تضامنهم في المسؤولية مع الشخص المعنوي الذي يسيرونه.
وإعتراض على أعمال آخر لا تأثير له إزاء الغير إلا إذا ثبت علمه بذلك. وإذا كان الوكيل شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس المسؤوليات والجزائية كما لو كانوا وكلاء
بأسمائهم الشخصية بقطع النظر عن تضامنهم في المسؤولية مع الشخص المعنوي الذي يسيرونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون