Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة
الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات في أجل واحد وعشرين (21 (يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟