الفصل 276
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة
الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات في أجل واحد وعشرين (21 (يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات في أجل واحد وعشرين (21 (يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد
لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون