الفصل 63
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للوكلاء أن يعقدوا لحسابهم الشخصي مع الشركة صفقات أو مقاولات بدون إذن خاص من الشركاء
ويجب عند الإقتضاء تجديد هذا الإذن في كل سنة.
ويجب عند الإقتضاء تجديد هذا الإذن في كل سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون