الفصل 162
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر شركات مساهمة عامة الشركات التي تصدر أو تفوت في أوراق مالية بدعوة العموم للإدخار. وكذلك جميع الشركات التي نصت عليها قوانين خاصة بإعتبارها شركات مساهمة عامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون