الفصل 165
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تتأسس الشركة إلا بعد الإكتتاب لكامل رأس مالها. ويجب على المساهم نقدا أن يدفع ربع قيمة الأسهم المكتتبة
من قبله على الأقل. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
على أنه يجب تسديد كامل الأسهم النقدية في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من يوم تأسيس الشركة.
من قبله على الأقل. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
على أنه يجب تسديد كامل الأسهم النقدية في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من يوم تأسيس الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون