الفصل 12
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يح ّجر على الشركات التي لم يحرر رأس مالها بكامله إصدار سندات ديون. على أنه يجوز لها الإصدار إذا كان المبلغ المتحصل عليه بموجبه مخصصا لخلاص مقدار القيمة الإسمية لقروض
سابقة بذمتها مازالت باقية في التداول.
سابقة بذمتها مازالت باقية في التداول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون