الفصل 365
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة
العامة العادية للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي الأسهم ذات الأولوية فى دون حق الإقتراع نهائيا إلا بعد
أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة التي تجتمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 357 وما بعده من
هذه المجلة.
العامة العادية للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي الأسهم ذات الأولوية فى دون حق الإقتراع نهائيا إلا بعد
أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة التي تجتمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 357 وما بعده من
هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون