الفصل 239
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
تعين الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة للمدة التي يحددها العقد التأسيسي
والتي لا يمكن أن تقل عن عامين ولا أن تتجاوز ستة أعوام. وفي حالة إندماج أو إنقسام الشركة، يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للمدة المذكورة. ويمكن تجديد تسمية أعضاء مجلس المراقبة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع عزلهم في أي وقت من قبل الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خرقا لأحكام هذا الفصل ما عدا التعيين الواقع وفق الشروط المنصوص عليها
بالفصل 243 من هذه المجلة. ولا يترتب على ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني. الفصل 239 مكرر– (أضيف بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
يجب أن يضم مجلس مراقبة الشركات المدرجة بالبورصة عضوين اثنين على الأقل مستقلّ
لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. لا يمكن للعضوين المستقلين أن يكونا مساهمين في الشركة. ولا يمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين إلا لمرة واحدة. وتعتبر باطلة كل تسمية تمت خلافا لأحكام هذا الفصل دون أن يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها
العضو المستقل بصفة غير قانونية. ولا يمكن للجلسة العامة العادية عزل العضوين المستقلين إلا لسبب جدي يتعلق بمخالفتهما المقتضيات القانونية أو
العقد التأسيسي أو لارتكابهما أخطاء تصرف أو لفقدانهما الاستقلالية. ويعد عضوا مستقلا كل عضو لا تربطه بالشركات المذكورة بالفقرة الأولى أو بمساهميها أو بمسيّريها أية علاقة
من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
تعين الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة للمدة التي يحددها العقد التأسيسي
والتي لا يمكن أن تقل عن عامين ولا أن تتجاوز ستة أعوام. وفي حالة إندماج أو إنقسام الشركة، يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للمدة المذكورة. ويمكن تجديد تسمية أعضاء مجلس المراقبة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع عزلهم في أي وقت من قبل الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خرقا لأحكام هذا الفصل ما عدا التعيين الواقع وفق الشروط المنصوص عليها
بالفصل 243 من هذه المجلة. ولا يترتب على ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني. الفصل 239 مكرر– (أضيف بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
يجب أن يضم مجلس مراقبة الشركات المدرجة بالبورصة عضوين اثنين على الأقل مستقلّ
لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. لا يمكن للعضوين المستقلين أن يكونا مساهمين في الشركة. ولا يمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين إلا لمرة واحدة. وتعتبر باطلة كل تسمية تمت خلافا لأحكام هذا الفصل دون أن يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها
العضو المستقل بصفة غير قانونية. ولا يمكن للجلسة العامة العادية عزل العضوين المستقلين إلا لسبب جدي يتعلق بمخالفتهما المقتضيات القانونية أو
العقد التأسيسي أو لارتكابهما أخطاء تصرف أو لفقدانهما الاستقلالية. ويعد عضوا مستقلا كل عضو لا تربطه بالشركات المذكورة بالفقرة الأولى أو بمساهميها أو بمسيّريها أية علاقة
من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون