الفصل 209
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يجب على للشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس الإدارة بتوليه منصب أو عضو في مجلس
إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك
خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى مجلس الإدارة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع
لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
يجب على للشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس الإدارة بتوليه منصب أو عضو في مجلس
إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك
خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى مجلس الإدارة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع
لها. وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون