Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تكون الجلسة العامة الخاصة عند الإفتتاح تحت الرئاسة الوقتية لمالك الأسهم ذات الأولوية في دون حق
الإقتراع الذي يمثل بنفسه وبموجب النيابة أكثر عدد من الأسهم. وتتولى الجلسة العامة الخاصة بعد ذلك تنصيب مكتبها النهائي الذي يتركب من رئيس وعضوين فاحصين للإقتراع
وكاتب الجلسة. والجلسة العامة الخاصة هي التي تنتخب الرئيس. ويدعى للإشراف على فحص الإقتراع، الأشخاص المالكون للأسهم الذين يمثلون بطريق الأصالة والنيابة أكثر
عدد من الأسهم وعند إمتناعهم يدعى من يليهم في المنزلة حتى يحصل قبول المهمة ويعين الرئيس والفاحصان
الكاتب الذي يمكن إختياره حتى من بين الأشخاص الخارجين عن الجلسة العامة الخاصة. ولا تجوز المداولة إلا في المسائل المبينة في جدول الأعمال المعلن عنه. ويكون إثبات المداولات بمحضر يوقع عليه أعضاء المكتب وتضم للمحضر ورقـة الحضور والتواكيل الصادرة
عن مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع الذين أقاموا عنهم نوابا لتمثيلهم. وتقرر الجلسة العامة الخاصة وضع هذه الوثائق بالمكان الذي تعينه وتتحمل الشركة نفقات الدعوة وإنعقاد الجلسات
العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟