الفصل 67
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقحت الفقرة الأولى بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 )
تتكون شركة المقارضة البسيطة من فريقين من الشركاء أولهما فريق الشركاء المقارضين بالعمل الذين يجوز
تكليفهم دون غيرهم بإدارة أعمالها ويتحملون تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود،
وثانيهما فريق الشركاء المقارضين بالمال الذين يساهمون بالمال ولا يلتزمون إلا بقدر مساهماتهم. يخضع الشركاء المقارضون بالعمل لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة المفاوضة. ويخضع الشركاء المقارضون بالمال لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في الشركة ذات المسؤولية
المحدودة. ولا يمكن للمقارض بالمال أن يسدد مساهمته عملا.
تتكون شركة المقارضة البسيطة من فريقين من الشركاء أولهما فريق الشركاء المقارضين بالعمل الذين يجوز
تكليفهم دون غيرهم بإدارة أعمالها ويتحملون تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود،
وثانيهما فريق الشركاء المقارضين بالمال الذين يساهمون بالمال ولا يلتزمون إلا بقدر مساهماتهم. يخضع الشركاء المقارضون بالعمل لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة المفاوضة. ويخضع الشركاء المقارضون بالمال لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في الشركة ذات المسؤولية
المحدودة. ولا يمكن للمقارض بالمال أن يسدد مساهمته عملا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون