الفصل 280
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أن تضع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة
الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء
رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة.
الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء
رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون