الفصل 193
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)
لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة :
ـ المحكوم عليهم بالتفليس مّدة خمسة سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس. ـ الأشخاص الذين صدر في شأنهم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر وفاقدو الأهلية، وكذلك
الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية. ـ الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل أو ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة
للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. ـ الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة :
ـ المحكوم عليهم بالتفليس مّدة خمسة سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس. ـ الأشخاص الذين صدر في شأنهم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر وفاقدو الأهلية، وكذلك
الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية. ـ الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل أو ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة
للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. ـ الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون