الفصل 186
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار:
1)الأشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل 170 من هذه المجلة أن الإكتتابات برأس
مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها، أو الذين يصرحون عن سوء نية بأن الأموال وقع تسديدها فعلا
في حين أنها لم توضع بعد على ذمة الشركة. 2)الأشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات أو بدفعات مصطنعة، أو يقومون عن سوء نية بالإعلان عن اكتتابات أو
دفعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول على إكتتابات أو دفعات. 3)الأشخاص الذين يتولون كذبا وعن سوء نية الإعلان عن إنتماء أشخاص إلى الشركة، بأية صفة كانت، بغية
الحصول على اكتتابات أو دفعات. 4)الأشخاص الذين يتسببون بإستعمالهم للخزعبلات في تقدير إحدى الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. لكن إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالإدخار يكون العقاب المستوجب الخطية فقط.
1)الأشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل 170 من هذه المجلة أن الإكتتابات برأس
مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها، أو الذين يصرحون عن سوء نية بأن الأموال وقع تسديدها فعلا
في حين أنها لم توضع بعد على ذمة الشركة. 2)الأشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات أو بدفعات مصطنعة، أو يقومون عن سوء نية بالإعلان عن اكتتابات أو
دفعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول على إكتتابات أو دفعات. 3)الأشخاص الذين يتولون كذبا وعن سوء نية الإعلان عن إنتماء أشخاص إلى الشركة، بأية صفة كانت، بغية
الحصول على اكتتابات أو دفعات. 4)الأشخاص الذين يتسببون بإستعمالهم للخزعبلات في تقدير إحدى الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. لكن إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالإدخار يكون العقاب المستوجب الخطية فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون