الفصل 279
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يشترط بالعقد التأسيسي حد أدنى من الأسهم للمشاركة في الجلسات العامة العادية بدون أن يكون هذا
العدد أكثر من عشرة أسهم. ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط بالعقد التأسيسي وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
العدد أكثر من عشرة أسهم. ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط بالعقد التأسيسي وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون