الفصل 74
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تحوير العقد التأسيسي إلا برضى جميع المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. كما
لا يمكن تغيير جنسية الشركة إلا بقرار جماعي لكل الشركاء. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
لا يمكن تغيير جنسية الشركة إلا بقرار جماعي لكل الشركاء. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون