الفصل 66
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط في جميع الحالات قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفلس بموجب قائمة حصر خاصة ما
لم ينص العقد التأسيسي للشركة على طريقة أخرى للتقويم.
لم ينص العقد التأسيسي للشركة على طريقة أخرى للتقويم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون