الفصل 228
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى مجلس المراقبة دون غيره ضبط طريقة ومقدار مكافأة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية. ويجب أن يسهر على
أن تكون جملة المكافأة متناسبة مع مهام كل عضو ومتماشية مع الوضعية الإقتصادية والمالية للشركة.
أن تكون جملة المكافأة متناسبة مع مهام كل عضو ومتماشية مع الوضعية الإقتصادية والمالية للشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون