الفصل 141
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وكل شرط مخالف لذلك بالعقد التأسيسي يعد لاغيا. كما أنه لا يمكن حل الشركة بسب التسوية القضائية أو تفليس أحد الشركاء أو بسبب فقده الأهلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون