الفصل 118
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده المسؤولية لجبر اللاحق به شخصيا. وللشركاء الممثلين لعشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يباشروا مجتمعين الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء
المسؤولين عن الضرر. ويستمر النظر في المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام.
يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده المسؤولية لجبر اللاحق به شخصيا. وللشركاء الممثلين لعشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يباشروا مجتمعين الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء
المسؤولين عن الضرر. ويستمر النظر في المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون