Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده المسؤولية لجبر اللاحق به شخصيا. وللشركاء الممثلين لعشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يباشروا مجتمعين الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء
المسؤولين عن الضرر. ويستمر النظر في المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟