Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل عضو مجلس مراقبة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحددها العقد التأسيسي. وإذا كان عضو مجلس المراقبة غير مالك، يوم وقوع تعيينه، لعدد من الأسهم المحددة أو إذا لم يعد، أثناء قيامه
بمهامه، مالكا لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يتول تسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟