الفصل 237
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل عضو مجلس مراقبة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحددها العقد التأسيسي. وإذا كان عضو مجلس المراقبة غير مالك، يوم وقوع تعيينه، لعدد من الأسهم المحددة أو إذا لم يعد، أثناء قيامه
بمهامه، مالكا لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يتول تسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
بمهامه، مالكا لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يتول تسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون