الفصل 356
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعلن دعوة الجلسة العامة الخاصة للإنعقاد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين إحداهما
باللغة العربية. ويشتمل إعلان الدعوة على جدول أعمال الإجتماع المزمع عقده وذكر الوسيلة المعتمدة لإثبات
حيازة الأسهم. ولايجوز للجلسة العامة الخاصة الإنعقاد إلا بعد ثمانية أيام من إتمام الإشهار المذكور.
باللغة العربية. ويشتمل إعلان الدعوة على جدول أعمال الإجتماع المزمع عقده وذكر الوسيلة المعتمدة لإثبات
حيازة الأسهم. ولايجوز للجلسة العامة الخاصة الإنعقاد إلا بعد ثمانية أيام من إتمام الإشهار المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون