الفصل 290 - 2
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر – (أضيف بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل فرديا أو جماعيا أن يطلبوا
من خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم حول عملية أو عدة عمليات
تصرف. ويتولى الخبير نسخة من الاختبار إلى أو الطالبين وإلى وإلى مجلس الإدارة أو
هيئة الإدارة الجماعية وإلى مجلس المراقبة حسب الحالة وإلى مراقب الحسابات وإلى اللجنة الدائمة للرقابة عند
الاقتضاء وبالنسبة إلى الشركات ذات المساهمة العامة إلى هيئة السوق المالية. ويرفق التقرير المذكور بتقرير
مراقب الحسابات ويتم وضعه على ذمة المساهمين بمقر الشركة قبل أقرب جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة
وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 274 وما يليه من هذه المجلة.
يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل فرديا أو جماعيا أن يطلبوا
من خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم حول عملية أو عدة عمليات
تصرف. ويتولى الخبير نسخة من الاختبار إلى أو الطالبين وإلى وإلى مجلس الإدارة أو
هيئة الإدارة الجماعية وإلى مجلس المراقبة حسب الحالة وإلى مراقب الحسابات وإلى اللجنة الدائمة للرقابة عند
الاقتضاء وبالنسبة إلى الشركات ذات المساهمة العامة إلى هيئة السوق المالية. ويرفق التقرير المذكور بتقرير
مراقب الحسابات ويتم وضعه على ذمة المساهمين بمقر الشركة قبل أقرب جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة
وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 274 وما يليه من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون