الفصل 197
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة في حدود موضوعها. إلا أنه لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتدخل في سلطات الجلسات العامة للمساهمين المخصصة لهم بموجب القانون. ولا يمكن معارضة الغير بالتنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة. وتلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتعلق بموضوع الشركة، إلا إذا أثبتت أن هذا
الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوعها الإجتماعي.
الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوعها الإجتماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون