الفصل 326
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بإنقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 325 من هذه المجلة تتوقف الأسهم التي لم يتم تسديد مبالغها
الحالة الأداء عن منح حق القبول والإقتراع في الجلسات العامة ويتم طرحها من حساب النصاب القانوني. كما يتم تعليق حق التمتع بجزء من المرابيح وحق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بهذه
الأسهم. ويمكن للمساهم أن يطلب دفع مناباته من المرابيح التي لم تسقط بمرور الزمن بعد تسديده لأصول المبالغ الواجبة
الأداء مع فوائضها، ولا يمكن له أن يتمسك بحق الأفضلية في الإكتتاب في الزيادة في رأس المال بعد إنقضاء
الأجل المحدد لممارسة هذا الحق والمنصوص عليه بالفصل 307 من هذه المجلة.
الحالة الأداء عن منح حق القبول والإقتراع في الجلسات العامة ويتم طرحها من حساب النصاب القانوني. كما يتم تعليق حق التمتع بجزء من المرابيح وحق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بهذه
الأسهم. ويمكن للمساهم أن يطلب دفع مناباته من المرابيح التي لم تسقط بمرور الزمن بعد تسديده لأصول المبالغ الواجبة
الأداء مع فوائضها، ولا يمكن له أن يتمسك بحق الأفضلية في الإكتتاب في الزيادة في رأس المال بعد إنقضاء
الأجل المحدد لممارسة هذا الحق والمنصوص عليه بالفصل 307 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون