Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بإنقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 325 من هذه المجلة تتوقف الأسهم التي لم يتم تسديد مبالغها
الحالة الأداء عن منح حق القبول والإقتراع في الجلسات العامة ويتم طرحها من حساب النصاب القانوني. كما يتم تعليق حق التمتع بجزء من المرابيح وحق الأفضلية في الإكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بهذه
الأسهم. ويمكن للمساهم أن يطلب دفع مناباته من المرابيح التي لم تسقط بمرور الزمن بعد تسديده لأصول المبالغ الواجبة
الأداء مع فوائضها، ولا يمكن له أن يتمسك بحق الأفضلية في الإكتتاب في الزيادة في رأس المال بعد إنقضاء
الأجل المحدد لممارسة هذا الحق والمنصوص عليه بالفصل 307 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟