الفصل 183
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من أصدر أسهم شركة وقع تأسيسها خلافا لأحكام الفصول
من 160 إلى 178 من هذه المجلة.
من 160 إلى 178 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون