Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا حصل الترفيع في رأس المال بطريق الإكتتاب لحصص الشركة نقدا يتم إيداع الأموال المجمعة بمؤسسة مالية
طبقا للأحكام الواردة بالفصل 98 من هذه المجلة. وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق
لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الإستعجالي إن لم يقبل
أحد الشركاء أو بعضهم الإكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في رأس المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟