الفصل 134
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل الترفيع في رأس المال بطريق الإكتتاب لحصص الشركة نقدا يتم إيداع الأموال المجمعة بمؤسسة مالية
طبقا للأحكام الواردة بالفصل 98 من هذه المجلة. وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق
لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الإستعجالي إن لم يقبل
أحد الشركاء أو بعضهم الإكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في رأس المال.
طبقا للأحكام الواردة بالفصل 98 من هذه المجلة. وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق
لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الإستعجالي إن لم يقبل
أحد الشركاء أو بعضهم الإكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في رأس المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون