الفصل 225
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يدير الشركة خفية الإسم هيئة إدارة جماعية تتحمل إدارتها وتباشر مهامها تحت رقابة مجلس مراقبة. ويمكن أن تتركب هيئة الإدارة الجماعية من فرد أو عدة أفراد لا يتجاوزون الخمسة ويجب أن يكونوا أشخاصا
طبيعيين. كما يمكن أن تباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية من قبل واحد وذلك في الشركات خفية
الإسم التي يقل رأس مالها عن مائة ألف دينار. وكل لأحكام هذا الفصل ينجر عنها البطلان.
طبيعيين. كما يمكن أن تباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية من قبل واحد وذلك في الشركات خفية
الإسم التي يقل رأس مالها عن مائة ألف دينار. وكل لأحكام هذا الفصل ينجر عنها البطلان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون