Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يدير الشركة خفية الإسم هيئة إدارة جماعية تتحمل إدارتها وتباشر مهامها تحت رقابة مجلس مراقبة. ويمكن أن تتركب هيئة الإدارة الجماعية من فرد أو عدة أفراد لا يتجاوزون الخمسة ويجب أن يكونوا أشخاصا
طبيعيين. كما يمكن أن تباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية من قبل واحد وذلك في الشركات خفية
الإسم التي يقل رأس مالها عن مائة ألف دينار. وكل لأحكام هذا الفصل ينجر عنها البطلان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟