الفصل 13 - 4
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يتعين على مراقبي الحسابات موفاة البنك المركزي التونسي بنسخة من كل
يوجهونه للجلسات العامة وذلك بالنسبة للشركات التالية:
- شركات المساهمة العامة،
- الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها
بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،
- الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى
أمر.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يتعين على مراقبي الحسابات موفاة البنك المركزي التونسي بنسخة من كل
يوجهونه للجلسات العامة وذلك بالنسبة للشركات التالية:
- شركات المساهمة العامة،
- الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها
بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،
- الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى
أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون