الفصل 340
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ترخص الجلسة العامة الخارقة للعادة في إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تخضع إلى تراتيب إصدار الرقاع،
وذلك على ضوء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وتقرير خاص لمراقبي الحسابات يتعلقان
بأسس التحويل المقترحة.
وذلك على ضوء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وتقرير خاص لمراقبي الحسابات يتعلقان
بأسس التحويل المقترحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون