الفصل 281
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترأس الجلسة العامة الشخص المعين بالعقد التأسيسي، وعند التعذر تسند رئاستها إلى رئيس مجلس الإدارة أو
رئيس هيئة الإدارة الجماعية وعند الإقتضاء تسند للمساهم الذي يتم إختياره بواسطة الشركاء الحاضرين. ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الحاضرين.
رئيس هيئة الإدارة الجماعية وعند الإقتضاء تسند للمساهم الذي يتم إختياره بواسطة الشركاء الحاضرين. ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الحاضرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون