الفصل 290 - 3
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يمكن أن يعرض المساهم أو المساهمون المالكون لنسبة لا تتجاوز خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ذات
المساهمة الخصوصية الخروج من الشركة وإلزام المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف،
بشراء مساهماتهم بثمن يحدد بواسطة اختبار مجرى بإذن من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة. وفي
صورة عدم موافقة المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف على المعروض خلال شهر
من تاريخ الإعلام بتقرير الخبير، يتم تحديد عن طريق المحكمة المختصة التي تقرر تحديد قيمة الأسهم
وتقضي بأداء مبلغها. وتستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
يمكن أن يعرض المساهم أو المساهمون المالكون لنسبة لا تتجاوز خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ذات
المساهمة الخصوصية الخروج من الشركة وإلزام المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف،
بشراء مساهماتهم بثمن يحدد بواسطة اختبار مجرى بإذن من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة. وفي
صورة عدم موافقة المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف على المعروض خلال شهر
من تاريخ الإعلام بتقرير الخبير، يتم تحديد عن طريق المحكمة المختصة التي تقرر تحديد قيمة الأسهم
وتقضي بأداء مبلغها. وتستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون