الفصل 147
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الوكلاء الذين:
1)لم يعدوا لكل سنة جردا، أو قوائم مالية أو تصرف. 2)لم يتولوا دعوة جلسة الشركاء مرة في السنة على الأقل. 3)لم يوجهوا قبل إنعقاد الجلسة العامة بشهر إلى الشركاء "القوائم المالية"السنوية وتقرير التصرف والقرارات
المقترحة وعند الإقتضاء مراقب الحسابات. 4)لم يستشيروا الشركاء لإتخاذ التدابير المناسبة في الشهر الذي يلي المصادقة على "القوائم المالية"التي
عاينت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها. 5)لم يحترموا أحكام الفصل 123 من هذه المجلة.
1)لم يعدوا لكل سنة جردا، أو قوائم مالية أو تصرف. 2)لم يتولوا دعوة جلسة الشركاء مرة في السنة على الأقل. 3)لم يوجهوا قبل إنعقاد الجلسة العامة بشهر إلى الشركاء "القوائم المالية"السنوية وتقرير التصرف والقرارات
المقترحة وعند الإقتضاء مراقب الحسابات. 4)لم يستشيروا الشركاء لإتخاذ التدابير المناسبة في الشهر الذي يلي المصادقة على "القوائم المالية"التي
عاينت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها. 5)لم يحترموا أحكام الفصل 123 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون