الفصل 169
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
سحب الأموال المتأتية من الإكتتاب يقوم به الممثل القانوني للشركة مقابل تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر
الجلسة التأسيسية ومن محضر جلسة أول إجتماع لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ونسخة من
ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وإذا لم تتأسس الشركة في أجل الستة أشهر من يوم إيداع مشروع العقد التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية الواقع
بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، فإنه يمكن لكل مكتتب أن يطلب بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة
المذكورة سحب الأموال التي تولى إيداعها بعد أن يطرح منها منابه من مصاريف التوزيع.
الجلسة التأسيسية ومن محضر جلسة أول إجتماع لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ونسخة من
ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وإذا لم تتأسس الشركة في أجل الستة أشهر من يوم إيداع مشروع العقد التأسيسي بكتابة المحكمة الإبتدائية الواقع
بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة، فإنه يمكن لكل مكتتب أن يطلب بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة
المذكورة سحب الأموال التي تولى إيداعها بعد أن يطرح منها منابه من مصاريف التوزيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون