Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز مراقبي الحسابات من بين:
1 -أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو مقدمي الحصص العينية وأقارب هؤلاء جميعا لغاية
الدرجة الرابعة. 2 -الأشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهام التي يباشرونها عدا مهمة مراقب أجرا أو
مكافأة من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الشركة أو من أية مؤسسة تملك عشر رأس مال
الشركة أو تملك الشركة العشر على الأقل من رأس مالها. 3 -الأشخاص الذين يحجر عليهم تولي عضو بمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الأشخاص الذين
فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهام. 4 -أزواج الأشخاص المذكورين بالعددين (1 (و(2 (من هذه الفقرة. (نقحت بالقانون عدد 65 لسنة 2005
المؤرخ في 27 جويلية 2005 ). وإذا توفر في شخص الجمع أثناء قيامه بمهمة المراقبة بين صفته وإحدى الصفات المذكورة أعلاه فيجب عليه
التخلي حالا عن مباشرة وظائفه وإعلام مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بذلك خلال خمسة عشر يوما على
الأكثر من حدوث السبب المانع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟