الفصل 116
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها أو للشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين بأي شكل من الأشكال، كما لا
يمكنها أن تكفل أو تضمن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير. وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من
الأشخاص المعنويين وكذلك على أزواج الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم. ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتمسك ببطلان العقد المبرم المخالف للأحكام المذكورة أعلاه.
لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها أو للشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين بأي شكل من الأشكال، كما لا
يمكنها أن تكفل أو تضمن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير. وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من
الأشخاص المعنويين وكذلك على أزواج الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم. ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتمسك ببطلان العقد المبرم المخالف للأحكام المذكورة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون