الفصل 219
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة:
- بانتهاء مدة تعيينه. - بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه. - بإنحلال أو تغيير أو الشركة. - بتغيير شكل الشركة. - بالعزل. - بالإستقالة الإختيارية. ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
- بانتهاء مدة تعيينه. - بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه. - بإنحلال أو تغيير أو الشركة. - بتغيير شكل الشركة. - بالعزل. - بالإستقالة الإختيارية. ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون