Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة:
- بانتهاء مدة تعيينه. - بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه. - بإنحلال أو تغيير أو الشركة. - بتغيير شكل الشركة. - بالعزل. - بالإستقالة الإختيارية. ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟