الفصل 161
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005)
لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة خفية الاسم عن خمسة آلاف دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية. وإذا
كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن خمسين ألف دينار. وفي كلتا الحالتين، ينقسم رأس المال إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن دينار.
لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة خفية الاسم عن خمسة آلاف دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية. وإذا
كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن خمسين ألف دينار. وفي كلتا الحالتين، ينقسم رأس المال إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون