Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005)
لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة خفية الاسم عن خمسة آلاف دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية. وإذا
كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن خمسين ألف دينار. وفي كلتا الحالتين، ينقسم رأس المال إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟