Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( نقح بالفصل الاول من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005) يجب على كل الشركات التجارية مراقب حسابات. وتعفى الشركات التجارية عدا شركات الأسهم من مراقب حسابات:
- بعنوان السنة المحاسبية الأولى من نشاطها،
- أو إذا لم تتوفر فيها اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة ومجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات
وبمتوسط عدد العملة، - أو إذا لم تتوفر فيها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين من نيابة مراقب الحسابات اثنان من الأرقام الدنيا
المشار إليها بالمطة الثانية. ويجب أن يعين مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد
التونسية إذا توفرت في الشركة اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة وبمجموع الإيرادات دون اعتبار
الأداءات وبمتوسط عدد العملة. وإذا لم تتوفر هذه الأرقام فإنه يتم مراقب الحسابات سواء من بين الخبراء
المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين
بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. ويتم تحديد الأرقام الدنيا وطريقة احتساب متوسط عدد العملة المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا
الفصل بمقتضى أمر. وتسري على مراقب الحسابات المعين طبق أحكام هذا الفصل القواعد الواردة بالباب الثالث من الفرع الثالث من
العنوان الأول من الكتاب الرابع من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟