الفصل 235
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تصرف الشركة الذي تتولاه هيئة الإدارة الجماعية. ويقوم مجلس المراقبة، في أي وقت من السنة، بأعمال المراقبة التي يراها مناسبة ويمكن أن يطلب مده بالوثائق
التي يرى أنها ضرورية لإنجاز مهامه. ويجب على هيئة الإدارة الجماعية أن تعرض على مجلس المراقبة تقريرا كتابيا مرة في الثلاثة أشهر على الأقل. وعليها أن تعرض على مجلس المراقبة بعد ختم كل سنة وفي أجل ثلاثة أشهر قصد الرقابة والتدقيق تقريرها
المتعلق بالتصرف في "القوائم المالية" السنوية. ويعرض مجلس المراقبة على الجلسة العامة ملاحظاته حول هيئة الإدارة الجماعية وكذلك حول الحسابات
السنوية.
التي يرى أنها ضرورية لإنجاز مهامه. ويجب على هيئة الإدارة الجماعية أن تعرض على مجلس المراقبة تقريرا كتابيا مرة في الثلاثة أشهر على الأقل. وعليها أن تعرض على مجلس المراقبة بعد ختم كل سنة وفي أجل ثلاثة أشهر قصد الرقابة والتدقيق تقريرها
المتعلق بالتصرف في "القوائم المالية" السنوية. ويعرض مجلس المراقبة على الجلسة العامة ملاحظاته حول هيئة الإدارة الجماعية وكذلك حول الحسابات
السنوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون