Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يعهد لهما دعوة المجلس وتسيير المداولات. ويمكن
للمجلس تحديد منحهما. ويكون الرئيس ونائب رئيس مجلس المراقبة شخصين طبيعيين وإلا كان تعيينهما باطلا. ويباشران مهامهما طيلة
مدة نيابة مجلس المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟