الفصل 244
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يعهد لهما دعوة المجلس وتسيير المداولات. ويمكن
للمجلس تحديد منحهما. ويكون الرئيس ونائب رئيس مجلس المراقبة شخصين طبيعيين وإلا كان تعيينهما باطلا. ويباشران مهامهما طيلة
مدة نيابة مجلس المراقبة.
للمجلس تحديد منحهما. ويكون الرئيس ونائب رئيس مجلس المراقبة شخصين طبيعيين وإلا كان تعيينهما باطلا. ويباشران مهامهما طيلة
مدة نيابة مجلس المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون