الفصل 211
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وهو الذي يمثلها في علاقاتها مع الغير. ويتمتع
رئيس مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات
التي منحها العقد التأسيسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو السلطات التي خص بها مجلس الإدارة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس الإدارة التي تحدد هذه السلطات لا يمكن معارضة
الغير بها وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 197 من هذه المجلة.
رئيس مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات
التي منحها العقد التأسيسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو السلطات التي خص بها مجلس الإدارة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس الإدارة التي تحدد هذه السلطات لا يمكن معارضة
الغير بها وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 197 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون